فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 169

"تحريم بيع الميتة والأصنام والخنازير"

385 -عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) [1] .

"النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"

386 -عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) [2] .

"النهي عن بيع الغرر"

387 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) [3] .

"النهي عن تلقي الركبان وعن بيع البعض على بيع البعض وعن النجش"

388 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) [4] .

(1) رواه البخاري برقم (2236) ، ومسلم برقم (1581) . يُطْلَى: يدهن. يَسْتَصْبِحُ: يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها. جَمَلُوهُ: أذابوه.

(2) رواه البخاري برقم (1567) ، ومسلم برقم (2237) . وَمَهْرِ الْبَغِيِّ: ما تأخذ الزانية على الزنا سماه مهرا لكونه على صورته. َحُلْوَانِ الْكَاهِنِ: ما يعطاه الكاهن على كهانته، شبه بالشيء الحلو حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا في مقابله مشقة. والكاهن: من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي.

(3) رواه مسلم برقم (1513) . الْحَصَاةِ: أن يقول: أي ثوبٍ وقعت عليه الحصاة فهو لك بكذا، وله صورة أُخرى. الْغَرَرِ: ما كان مستور العاقبة. والغرر قد يكون في العين والثمن والأجل.

(4) رواه البخاري برقم (2150) ، ومسلم برقم (1515) . لا تَنَاجَشُوا: النجش: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، ولكن لنفع البائع أو مضرة المشتري. حَاضِرٌ لِبَادٍ: الحاضر: هو المقيم في المدن والقرى. والباد: هو المقيم في البادية. وصورته: أن يأتي إلى البلد من يريد بيع سلعته فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد. وَلا تُصَرُّوا: التصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت