فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 169

فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ) [1] .

"اشتراط الانتفاع بالمبيع"

381 -عَنْ جَابِرٌ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ، قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ) [2] .

"نقل الطعام من مكانه إذا بيع"

382 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ) [3] .

"النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه"

383 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ) [4] .

"النهي عن الاحتكار"

384 -عَنْ مَعْمَر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ) [5] .

(1) رواه البخاري برقم (2407) ، ومسلم برقم (1533) . خِلابَةَ: لا خديعة.

(2) رواه البخاري برقم (2718) ، ومسلم برقم (715) . أَعْيَا: تعب. يُسَيِّبَهُ: يطلقه. بِوُقِيَّةٍ: أربعون درهمًا. مَاكَسْتُكَ: المماكسة إعطاء الثمن بأنقص منه، والمراد به: ناقصتك من ثمنه.

(3) رواه البخاري برقم (2167) ، ومسلم برقم (1526) . يَسْتَوْفِيَهُ: يقبضه قبضا وافيًا. الرُّكْبَانِ: جمع راكب، وهم القادمون من السفر بالسلع لبيعها في الأسواق. جِزَافًا: بغير كيل ولا وزن.

(4) رواه البخاري برقم (1486) ، ومسلم برقم (1535) . يَزْهُوَ: إذا ظهرت ثمرته، فيحمر أو يصفر. يَبْيَضَّ: يشتد حبه. الْعَاهَةَ: الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.

(5) رواه مسلم برقم (1605) . احْتَكَرَ: الاحتكار: حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره، أو ينقطع عن الأسواق. خَاطِئٌ: المذنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت