497 -عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنهم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) [1] .
"كفارة اليمين"
498 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (وَاللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ) [2] .
(1) رواه مسلم برقم (137) . قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ: خشب من سواك.
(2) رواه البخاري برقم (6625) ، ومسلم برقم (1655) . معنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه.