"الوفاء بالنذر"
487 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: (إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ) [1] .
"الأمر بقضاء النذر"
488 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: (اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: فَاقْضِهِ عَنْهَا) [2] .
"لا وفاء في نذر المشقة"
489 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ) [3] .
"التحذير من النذر"
490 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- (عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) [4] .
"لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد"
491 -عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) [5] .
(1) رواه البخاري برقم (2032) ، ومسلم برقم (1656) ، وفي رواية لهما: (يَوْمًا) . نَذَرْتُ: أوجبتُ على نفسي شيئًا لم يكن واجبًا علي.
(2) رواه البخاري برقم (6959) ، ومسلم برقم (1638) .
(3) رواه البخاري برقم (1865) ، ومسلم برقم (1642) . يُهَادَى: أي يعتمد على الرجلين متمايلًا في مشيه من شدة الضعف
(4) رواه البخاري برقم (6608) ، ومسلم برقم (1639) . يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ: فهو لا يأتي بهذه القربة تطوعًا محضًا مبتدئًا وإنما يأتي بها في مقابلة أمر ما.
(5) رواه مسلم برقم (1641) .