فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223336 من 346740

ذى القعدة 1336 هجرية 3 سبتمبر 1918 م

Mالبيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به.

ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به

أفيدونا بالجواب

كما أنهم نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه وعلى أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة أذرع من دار سواء سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع.

وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على هذا الوجه المذكور بصورة العقد المذكورة فاسدا في جميع البيع المذكور (أولا) لوجود الشرط الفاسد الذى لا يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا يده على جميع المبيع وينتفع بريع الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع هو وزوجته (ثانيا) لوجود التعليق الذى ذكره رابعا بقوله (بعد وفاتى أنا وزوجتى يصبح هذا البيع نهائيا الخ) .

ومع وجود هذين الوجهين في بيع الحصة في الدار التى ذكرها في هذا العقد فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على أن بيع عشرة أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم يسم هنا جملة أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسدا بالاتفاق وحيث علم من السؤال أن البائع مازال واضعا يده على جميع المبيع المذكور وأن المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه والامتناع من تسليم المبيع للمشترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت