فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولها أب وابن وزوج فالأب أحق بالصلاة عليها ثم الابن إن كان من غير الزوج فإن كان الابن من الزوج فالأب أحق ثم الزوج وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أمة ماتت وحضر جنازتها الزوج وابن المولى والمولى حاضر في المصر لم يحضر جنازتها فابن المولى أحق من الزوج عبد مات فاختصم في الصلاة عليه المولى وأب العبد وابنه وهما حران فالمولى أحق بالصلاة عليه وكذا المكاتب إذا مات من غير وفاء وإن ترك وفاء إن أديت كتابته به أو كان المال حاضر إلا يخاف عليه التلف فالابن أحق بالصلاة عليه ويكره أن يتقدم جده وهو أب المكاتب وإن كان المال غائباً فالمولى أحق بالصلاة عليه ولا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا في تكبيرة الافتتاح عند مشايخنا رحمهم الله تعالى وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يرفع الأيدي رجل أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة ولم يكبر حين يكبر الإمام كبر هو ولا ينتظر التكبيرة الثانية لأن محلها قائم فإن لم يكبر حتى كبر الإمام الثانية كبر الثانية مع الإمام ولم يكبر الأولى حتى سلم الإمام لأنه لو كبر للأولى كان قضاء والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعاً كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم يكبر ثلاثاً قبل أن يرفع الجنازة متتابعاً لا دعاء فيها فإذا رفعت الجنازة من الأرض يقطع التكبير وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكبر حتى كبر الإمام أربعاً فاتته صلاة الجنازة وإن كبر مع الإمام التكبير الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهما ثم يكبر مع الإمام وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فجاء رجل لا يكبر هذا الرجل حتى يكبر الإمام فكبر معه للافتتاح ويكون مسبوقاً بما كبر الإمام قبله بخلاف من كان حاضراً قائماً في الصف ولم يكبر للافتتاح مع الإمام تغافلاً أو كان في النية فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام وإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان والمختار أن لا يتبعه في التكبيرة الخامسة وينتظر فإذا سلم سلم معه رجل كبر على جنازة امرأة فحضرت جنازة رجل فكبر ينويه ونوى أن لا يكبر على المرأة فقد خرج من صلاة المرأة إلى صلاة الرجل
وإن كبر للثانية ينوي بها عليهما خارجاً عن صلاة المرأة إلى صلاة الرجل إلا أن ينوي بالصلاة عليه وحده بمنزلة ما لو شرع في فريضة فلما صلى بعضها كبر ينوي الفريضة والتطوع لا يكون خارجاً من الفريضة إلى التطوع وكذا لو كبر على جنازة فأتي بجنازة أخرى فإنه يمضي في الأولى ويستقبل الصلاة على الثانية فإن كبر فهو على هذه الوجوه إن نوى الأولى أو نواهما أو لم ينو شيئاً وصلاة الجنازة جاز على التطوع إذا صلى المريض على جنازة قاعداً وهو وليها والقوم خلفه قيام جاز وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ويدعو في صلاة الجنازة بالأدعية المعروفة ولا يقرأ بفاتحة الكتاب فإن قرأ بنية الثناء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة كره ذلك قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى من أصحابنا قال قراءة الفاتحة في الشفع الثاني من ذوات الأربع يكون على وجه الدعاء والثناء لا على وجه القراءة وعن محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى الرقيق الصغار في دار الحرب فمات أحد منهم في دار الحرب لا يصلى عليه إذا ارتد الزوجان في دار فمات أحد منهم في دار الحرب لا يصلى عليه إذا ارتد الزوجان والمرأة حامل فوضعت الولد ثم مات الولد لا يصلى عليه وحكم الصلاة عليه يخالف حكم الميراث رجل مات في غير بلده فصلي عليه ثم جاء أهله وحملوه إلى منزله إن كانت الصلاة بإذن السلطان أو القاضي لا تعاد إذا صلى على جنازة عند غروب الشمس أو عند طلوعها أو عند الزوال لا يعاد بعد ذلك أهل البغي إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم وإن قتلوا بعدما وضع الحرب أوزارها يصلى عليهم وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم وإن أخذهم الإمام ثم قتلهم يصلى عليهم وحكم المقتولين لمعصية حكم قطاع الطريق والمكابرون في المصر بالليل بمنزلة قطاع الطريق والذي صلبه الإمام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان روى أبو سليمان عنه أنه لا يصلى عليه ومن قتل مظلوماً يصلى عليه ولم يغسل ومن قتل ظلماً غسل ولا يصلى عليه رجل على صلاة جنازة والولي خلفه