فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226166 من 346740

أو ستاً ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعاً أو ستاً لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يأتي الجمعة في مقدار ما يصلي قبلها أربعاً أو ستاً وبعدها أربعاً أما قبلها أربعاً أو ستاً أربع سنة الجمعة وركعتان تحية المسجد وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيداً من الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عن النداء وإن كان خروجه قبل الزوال وهو الصحيح وإن قام في المسجد الجامع يوماً وليلة لا يفسد اعتكافه ويكره ذلك ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة ولو خرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم وعلى هذا الخلاف إذا خرج ساعة بعذر المرض لأن الخروج بعذر المرض لم يصر مستثنى عن الإيجاب لأنه خرج بغير عذر إلا أنه لم يأثم في الخروج بعذر المرض وكذا إذا خرج بغير عذر ناسياً فسد اعتكافه وإن كان ساعة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا إذا انهدم المسجد فانتقل إلى مسجد آخر أو أخرجه السلطان مكرهاً أو أخرجه الغريم ساعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا جامع المعتكف امرأته ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً فسد اعتكافه وإن كان الجماع ناسياً لا يفسد الصوم ويباح للمعتكف الأكل والشرب في النهار ناسياً لا يفسد اعتكافه وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لا يفسد ولو نظر فأنزل لا يفسد الصوم ويكره للمعتكف المباشرة الفاحشة وإن أمن على نفسه ما سوى ذلك ويباح للصائم إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك لأن الاعتكاف مما يمتد ليلاً ونهاراً فإباحة الدواعي قد تصير سبباً للوقوع فيما هو محظور الاعتكاف وهو الجماع وأما الصوم لا يمتد ليلاً فإباحة الدواعي لا تصير سبباً للوقوع في الجماع الذي هو نقيض الصوم ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري أراد به الطعام وما لا بد له منه أما إذا أراد أن يأخذ متجراً فيكره له ذلك ولا

صمت في الاعتكاف ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا بأس للمعتكف أن ينام في المسجد أو يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله وإن غسله في المسجد في إناء لا بأس به لأنه ليس فيه تلويث المسجد وصعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد الاعتكاف وأن كان الباب خارج المسجد فكذلك في ظاهر الرواية قال بعضهم هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان مستثنى عن الإيجاب أما في غير المؤذن يفسد الاعتكاف لأن الخروج من المسجد وإن كان ساعة يفسد الاعتكاف في قو أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح إن هذا قول الكل في حق الكل ويجوز اعتكاف التطوع أقل ممن يوم ولا يبطل بالخروج لعيادة المريض وفي رواية لا يجوز أقل من يوم ويبطل لعيادة مريض ولا بأس للمملوك بأن يعتكف بإذن سيده والمرأة بإذن زوجها لأن الإمنتاع لحق المولى والزوج فإن أذن لها الزوج بالاعتكاف لم يكن له أن يمنعها بعد ذلك وإن منعها لا يصح منعه والمولى إذا منع المملوك بعد الأذن صح منعه ويكون مسيئاً في ذلك وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن المولى وليس للمولى أن يمنعه إذا أصبح صائماً عن التطوع ثم قال في بعض النهار لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح نذره في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل الزوال فعليه أن يعتكف وكذا إذا أصبح مفطراً يعني غيرنا وللصوم ثم قال قبل الزوال لله علي أن أعتكف هذا اليوم يلزمه أن يعتكف بصومه وإن لم يفعل فعليه القضاء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا أصبح المقيم غيرنا وللصوم في رمضان ثم نوى الصوم ثم أفطر لا كفارة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أحرم الرجل في اعتكاف بحجة لزمه الإحرام لأنه لا تنافي بينهما فيجمع بينهما إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف لأن أمر الحج أهم لأن الحج لا يمكن قضاؤه في كل وقت بخلاف الاعتكاف والعمرة ثم يستقبل الاعتكاف لتركه التتابع بالخروج إذا أغمي على المعتكف أياماً أو أصابه لمم فعليه أن يستقبل الاعتكاف إذا برأ لفوات التتابع وإن صار معتوهاً ثم أفاق بعد سنين يجب عليه القضاء كمن جن وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت