وهو مذهب أحمد وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين [1] ، وقال به من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن [2] ، ومن المالكية يحيى بن يحيى الليثي وأبومحمد الأصيلي والداودي [3] ، ومن الشافعية ابن سريج وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والماوردي [4] والنووي [5] وابن جماعة [6] وأبو بكر الحصني الدمشقي [7] والجوري [8] ، وهو مذهب ابن حزم [9] .
القول الثاني: عدم جواز المزارعة مطلقًا.
ونُسب لعبد الله بن عمر [10] وجابر [11] ورافع بن خديج [12] ، وهو القول الثاني لابن عباس [13] - رضي الله عنهم - ولطاوس [14] وسعيد [15] وقول سعيد بن جبير [16] والنخعي [17] وعكرمة [18]
(1) رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 3/ 1024، المغني 7/ 555 - 561، القواعد الكلية (النورانية) ص 322، الإنصاف 14/ 230، ونقل عن أبي العباس ابن تيمية قوله: (هي أحل من الإجارة؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم) وكذا في"الطرق الحكمية"2/ 655، و"كشاف القناع"9/ 24،6.
(2) بدائع الصنائع 6/ 289، خلاصة الدلائل 1/ 596، وعزاه ابن تيمية لأكثر أصحاب أبي حنيفة (القواعد الكلية ص 323) ، وفي"الدر المختار": (وعندهما يصح، وبه يُفتى) 9/ 458، و"الهداية"8/ 34.
(3) تنقيح المناظرة ص 42، ينظر حاشية الدسوقي 3/ 372.
(4) تنقيح المناظرة ص 41 - 42، كفاية الأخيار ص 359، القواعد الكلية ص 323، معالم السنن 5/ 54، الإشراف 6/ 260 - 262، فتح الباري 6/ 125.
(5) المنهاج بشرح صحيح مسلم 6/ 58.
(6) تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ص 85 - 86.
(7) كفاية الأخيار ص 359.
(8) فتح الباري 6/ 125.
(9) المحلى 8/ 211 - 219.
(10) تنقيح المناظرة ص 42 - 43، وروى البخاري، كتاب المساقاة (3/ 108) (ح 2343) ، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 22 - 23) (ح 3935 - 3944) عنه أنه رجع لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وهذا لا يدل على عدم الجواز فقد يرجع عن الفعل احتياطًا مع اعتقاد الجواز، ولم أر مَن عزا له عدم الجواز غير ابن جماعة.
(11) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع (11/ 133) (ح 21671) .
(12) تنقيح المناظرة ص 42 - 43، ولم أر مَن عزاه له غيره، وهو راوي حديث المنع، ومروي الصحابة يعتبر -عند بعض العلماء- مذهبًا له، كما يفهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق أنه قول رافع - رضي الله عنه -.
(13) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح 21667) .
(14) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح 21672) .
(15) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح 14475) .
(16) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح 14475) ، الأوسط 11/ 76.
(17) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح 14475) ، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح 21669) .
(18) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح 21668) .