س161- امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها، فتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتا، ثم هذه البنت كبرت، فهل يجوز لها أن تكشف للزوج الأول ؟ مع ذكر الدليل مأجورين؟
جـ - الذي ذكره العلماء أنه يكون محرما لجميع بنات زوجاته وبنات أبنائهن، سواء ولدتهن امرأته قبله أو بعده، لدخولهن في مسمى بنت الزوجة، ويعمه أنه زوج الأم، لكن بشرط الدخول بالأم. فأما التقييد بقوله تعالى: (( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) )فقالوا: إنه وصف أغلبي، فلا يكون شرطا وإنما ذكر للتعريف؛ لأن الغالب أنها تكون في حجر الزوج بعد موت أبيها أو بعد طلاقه لأمها، ومثله قوله تعالى: (( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ) )فإن الإكراه ممنوع، سواء أردن تحصنا أو لم يردنه. وأما قول من قال باشتراط كون الربيبة في الحجر، كما حكي عن الظاهرية وبعض السلف، فهو اجتهاد مخالف لقول الجمهور، ولما يقتضيه التعليل، وقد توسع في ذلك القرطبي في التفسير والرازي في تفسيره الكبير وغيرهما، والله أعلم.
س162- بِمَ تدرك الركعة في صلاة الكسوف والخسوف أهو بإدراك الركوع الأول أم الثاني من الركعة الأولى، مع ذكر الدليل - أثابكم الله - ؟
جـ - لقد رفع إلينا الشاب طارق الخويطر أسئلة تتعلق بالكسوف، فأجبنا عليها، وطبعت في مؤسسة آسام للنشر بعد الإذن مني بتاريخ 18\ 12\ 1415 هـ ومن جملتها مثل هذا السؤال، فأجبنا عنه بما يلي: معلوم أن الركوع ركن في كل صلاة، وحيث إن صلاة الكسوف يكرر فيها الركوع، فالصحيح أن الركن هو الركوع الأول، فما بعده يكون عبادة مضافة مؤكدة للأول، وعلى هذا فمن فاته الركوع الأول من الركعة الأولى قضى ركعة كاملة بركوعيها أو بركوعاتها إن زادت على اثنين، ومن فاته الركوع الأولى من الركعة الثانية قضى الصلاة كلها، ولا يعتد بما أدركه بعد الركوع الأول، ولو كان قياما وركوعا وسجودا، حيث فاته الركن الموجود في كل الصلوات، والله أعلم. اهـ.