فعلى هذا نقول لمن وجد الجماعة في القيام الثاني: ادخل معهم، سواء في الركوع أو القيام من الركعة الأولى أو الثانية، واحتسب أن لك أجر إدراك الجماعة وفضل الصلاة، ولا يجوز انتظارهم حتى يقوموا من السجدتين للركعة الثانية، فإن ما يصليه معهم عمل صالح فيه قراءة ودعاء وذكر وعبادة وخشوع، يحصل له به أجر من الله - تعالى - حسب نيته وقصده، والله أعلم.
س163- نحن الأطباء نكون في الصلاة ثم نسمع صوت نداء عبر مكبر الصوت الموجود داخل المستشفى، فهل نقطع الصلاة أم نتمها خفيفة؟ وجهونا أثابكم الله.
جـ - لا يجوز قطع الصلاة المكتوبة إلا لخطر كبير، أو عدو مقاتل، أو حريق أو غرق أو حية أو نحوها، ثم إن ما ينادى به للأطباء بأسمائهم شيء معتاد، ولا شك أنهم عرفوا ذلك بحكم العمل المتكرر، والغالب أنه أمر غير ضروري لا يستدعي قطع الصلاة، فعليهم أن يستمروا في صلاتهم، ولهم أن يخففوها تخفيفا لا يبطلها حتى يسارعوا إلى إجابة ما دعوا إليه من علاج مريض أو إجراء عملية أو نحو ذلك، والله أعلم.
س164- أحيانا نكذب على المريض خوفا على صحته فهل هذا الكذب جائز؟
جـ - يجوز التعريض في الكلام بما يفهم منه خلاف المراد، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، فإن لم يتمكن من المعاريض، وخيف على المريض أن يتأثر ويشتد ألمه إذا أخبر بنوع المرض الخطير جاز التنفيس له في الأجل ووعده بالشفاء، وببذل الجهد في العلاج، فإن التنفيس له لا يرد قدرا، فإن احتيج إلى كذب صريح جاز للمصلحة، فإنه رخص في الكذب للإصلاح بين الناس، والله أعلم.
س165- عندما يفيق المريض من البنج فهل يلزمه أن يصلي الصلوات التي فاتته أم لا؟ وكيف يؤديها مرتبة أم لا؟ وجهونا نفع الله بعلمكم.