فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80489 من 346740

فإن لم يجد فإنه ينتقل لصيام ثلاثة أيام، فلا يجوز أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق.

-كفارة اليمين واجبة إذا حنث الحالف، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ... وكفر عن يمينك) .

-وقت وجوبها هو الحنث [وهو فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله] .

-يجوز دفع الكفارة قبل الحنث ويجوز تأخيرها عنه.

لرواية ( .. وليكفر وليأت الذي هو خير) وفي رواية (فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير) .

وجاء في رواية تأخير الكفارة ( .. إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) .

-الصحيح أنه لا يجزىء إخراج القيمة في الكفارة، لقوله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين ... ) .

-كيفية الإطعام:

أن يصنع طعاماً ويدعو إليه عشرة مساكين فيعشيهم أو يغديهم، أو أن يعطي كل واحد بنفسه.

-يجب استيعاب العشرة، فلا يجوز أن يعطي خمسة مساكين مرتين، لأن الله نص على عدد عشرة.

-لم يرد تحديد كم الإطعام فيرجع فيه إلى العرف.

-الذي يجزىء في الكسوة: قيل: ما يجزىء في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، وقيل: يرجع فيه إلى العرف لأنه لم يرد تحديده في الشرع وهذا الراجح.

-يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.

-يجب التتابع في الصوم، لقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) .

م / وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْر) متفق عليه.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث عبد الرحمن بن سمرة، ليستدل به على أن من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيراً فإن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير.

فالمسألة لها [3] أحوال:

الأولى: أن يكون الحنث خير، فإنه يحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت