فإن لم يجد فإنه ينتقل لصيام ثلاثة أيام، فلا يجوز أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق.
-كفارة اليمين واجبة إذا حنث الحالف، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ... وكفر عن يمينك) .
-وقت وجوبها هو الحنث [وهو فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله] .
-يجوز دفع الكفارة قبل الحنث ويجوز تأخيرها عنه.
لرواية ( .. وليكفر وليأت الذي هو خير) وفي رواية (فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير) .
وجاء في رواية تأخير الكفارة ( .. إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) .
-الصحيح أنه لا يجزىء إخراج القيمة في الكفارة، لقوله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين ... ) .
-كيفية الإطعام:
أن يصنع طعاماً ويدعو إليه عشرة مساكين فيعشيهم أو يغديهم، أو أن يعطي كل واحد بنفسه.
-يجب استيعاب العشرة، فلا يجوز أن يعطي خمسة مساكين مرتين، لأن الله نص على عدد عشرة.
-لم يرد تحديد كم الإطعام فيرجع فيه إلى العرف.
-الذي يجزىء في الكسوة: قيل: ما يجزىء في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، وقيل: يرجع فيه إلى العرف لأنه لم يرد تحديده في الشرع وهذا الراجح.
-يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.
-يجب التتابع في الصوم، لقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) .
م / وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْر) متفق عليه.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث عبد الرحمن بن سمرة، ليستدل به على أن من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيراً فإن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير.
فالمسألة لها [3] أحوال:
الأولى: أن يكون الحنث خير، فإنه يحنث.