فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80509 من 346740

ولحديث أنس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه.

م / وألا يكون والداً للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.

هذا الشرط الرابع: وهو أن يكون الجاني غير الأصل، فلا يقتل الوالد بولده.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لحديث عمر. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقاد الوالد بالولد) رواه الترمذي.

ولأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه.

ولعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين، والإحسان إليهما.

-قوله (فلا يقتل الأبوان بالولد) دليل على أنه لا يجب القصاص على الأصل، سواء كان الأب أو الأم، وهذا مذهب جماهير العلماء.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب القصاص عليهما.

وهذا قول داود الظاهري وابن المنذر.

لعموم الأدلة في وجوب القصاص من القاتل، وعدم ورود ما يقوَى على تخصيصها.

وقالوا: وأما التعليل بأن الوالد سبب إيجاد الولد فلا يكون سبباً في إعدامه، فهو مردود، فإن الولد لم يكن سبباً في إعدامه، بل هو سبب إعدام نفسه.

وقول الجمهور أرجح.

-ويقتل الولد بوالده، قال في المغني: هذا قول عامة أهل العلم لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص).

شروط استيفاء القصاص

سيذكر المصنف رحمه الله الشروط التي إذا توفرت يتم استيفاء القصاص.

الشروط الماضية - شروط القصاص - وهي الشروط التي يثبت بها القصاص.

م / ولابد من اتفاق الأولياء المكلفين.

هذا الشرط الأول: وهو اتفاق جميع الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه.

لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضهم الاستقلال به.

-فإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.

-إن كان فيهم غائب انتظر قدومه.

-الذين لهم حق في استيفاء القصاص هم الورثة, ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) رواه أبوداود وأصله في الصحيحين، فقوله [أهله] أي ورثته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت