-أن القصاص يسقط إذا عفا ورثة المقتول، إما أن يعفو مجاناً، أو يعفو إلى دية، أو بالمصالحة بأكثر من الدية.
-الحديث دليل على أن الدية الكاملة في النفس هي مائةٌ من الإبل.
م / وإنَّ في النفسِ: الديةَ مائةً من الإبل.
الحديث دليل على أن دية النفس مائة من الإبل، والمراد دية الحر المسلم، ويشهد لهذا حديث القسامة وفيه ( .... فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - بمائةٍ من إبل الصدقة) .
فقوله (الحر) نخرج العبد المملوك فديته قيمته.
وقوله (المسلم) نخرج الكافر فديته تختلف كما سيأتي.
-وهذا يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والعالم والجاهل.
وتكون في العمد وشبه العمد مغلظة: (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) .
وفي القتل الخطأ تكون مخففة (عشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض) .
-أما المرأة فديتها على النصف من دية الرجل المسلم.
قال القرطبي في تفسيره: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
فائدة: قاعدة: دية المرأة على النصف من الرجل وهذا فيما فوق الثلث، أما ما دون الثلث فيستوي فيه الذكر والأنثى.
مثال: ثلث الدية 33 بعيراً وثلث، مثال: لو قطع أصبعاً من امرأة ففيها عشر من الإبل، وكذا لو قطع إصبعاً من رجُل فيه عشر من الإبل.
مثال: لو أتلف سناً من امرأة ففيه خمس من الإبل، وكذا لو أتلف سناً من رجُل فيه خمس كذلك.
مثال: لو قطع 4 أصابع من امرأة فيه 20 من الإبل، نصف الرجل لأنها فوق الثلث.
-دية الكتابي.
دية الحر الكتابي نصف دية المسلم. (فتكون ديته خمسين من الإبل) .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن عَقْل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أبوداود.