فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80524 من 346740

-لا يقام الحد في المسجد.

وهذا قول أكثر العلماء.

لحديث ابن عباس. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.

ويمكن أن يستدل أيضاً:

بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.

-ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة.

لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج) .

ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.

وجاء في حديث عمران بن حصين قال (فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت) . رواه مسلم

-ويكون الجلد بسوط.

بسوط: لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا شرب فاجلدوه) والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط.

-ويكون بسوط لا جديد ولا خَلَق.

لأن الجديد يجرح الجلد، والقديم: لا يحصل به التأديب المطلوب.

قال علي (ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين) يعني وسطاً.

-ولا يمد ولا يربط ولا يجرد.

لا يمد: أي على الأرض.

ولا يربط: أي لا يقيد.

ولا يجرد من ثيابه.

قال ابن مسعود (ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد) .

وجلد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثبت عليه جريمة فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك.

-ويجب أن يُتقَى الوجه والرأس والفرج والمقاتل كالقلب والكبد.

الوجه: لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه) متفق عليه.

تتقى هذه: لأنها مقاتل وليس القصد قتله، وإنما المقصود هو التأديب.

حد الزنا

م / وهو فعل الفاحشة في قُبُل ودبر.

ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الزنا فقال: وهو فعل الفاحشة في قُبُل ودبر وزاد بعضهم: من آدمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت