-لا يقام الحد في المسجد.
وهذا قول أكثر العلماء.
لحديث ابن عباس. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.
ويمكن أن يستدل أيضاً:
بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.
-ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة.
لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج) .
ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
وجاء في حديث عمران بن حصين قال (فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت) . رواه مسلم
-ويكون الجلد بسوط.
بسوط: لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا شرب فاجلدوه) والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط.
-ويكون بسوط لا جديد ولا خَلَق.
لأن الجديد يجرح الجلد، والقديم: لا يحصل به التأديب المطلوب.
قال علي (ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين) يعني وسطاً.
-ولا يمد ولا يربط ولا يجرد.
لا يمد: أي على الأرض.
ولا يربط: أي لا يقيد.
ولا يجرد من ثيابه.
قال ابن مسعود (ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد) .
وجلد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثبت عليه جريمة فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك.
-ويجب أن يُتقَى الوجه والرأس والفرج والمقاتل كالقلب والكبد.
الوجه: لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه) متفق عليه.
تتقى هذه: لأنها مقاتل وليس القصد قتله، وإنما المقصود هو التأديب.
حد الزنا
م / وهو فعل الفاحشة في قُبُل ودبر.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الزنا فقال: وهو فعل الفاحشة في قُبُل ودبر وزاد بعضهم: من آدمي.