فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80523 من 346740

فلو سرق - وهو يعلم أنه حرام - لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد، فإنه يقام عليه الحد.

قال ابن القيم في فوائد حديث ماعز: فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهل الحد عنه.

م / لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.

ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.

ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.

ولا يلزم حضور الإمام: لقوله - صلى الله عليه وسلم - (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) .

وأمر برجم ماعز ولم يحضر.

-وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة:

أولاً: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود.

ثانياً: أن ينوي رفع الفساد.

ثالثاً: أن ينوي إصلاح الخلق.

م / إلا السيد، فإن له إقامته بالجلْد خاصة على رقيقهِ.

أي: أن السيد له أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان الحد جلداً.

لحديث أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ ... ) متفق عليه.

وعن علي. قال: قال - صلى الله عليه وسلم - (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) رواه أبو داود وفي سنده ضعف، وقد أخرجه مسلم موقوفاً على علي، وظاهره أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب.

والأظهر: أن الحد الذي يجوز للسيد أن يقيمه على عبده هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس وهو الجلد، لأنه أقرب إلى التأديب، وللسيد تأديب رقيقه.

م / وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.

أي: أن الرقيق إذا زنا فإنه يجلد خمسين لقوله تعالى (فَإِذَا أُحْصِنَّ) يعني الإماء (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) وإذا ثبت التنصيف في حق الأَمَة فإنه يقاس عليها الرقيق.

فوائد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت