وفي هذه الحالة: إذا حلف أخذ ما ادعى به واستحق المتنازع عليه.
واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق) رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف. [معنى رد الحق: تنقل من المدعَى عليه إلى المدعِي] .
ولأنه إذا رفض المدعي عليه أن يحلف ظهر صدق المدعي، فقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كما كانت تشرع في حق المدعى عليه قبل نكولهِ. [اليمين في حق من جانبه أقوى دائماً] .
م / ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل: أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه، ومثل: أن يتداعى اثنان مالاً لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارة، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك.
البينة في اللغة: الدليل والحجة
واصطلاحاً: قيل هي الشهادة والشهود. قال تعالى (واستَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)
وفي الصحيحين (شاهداك أو يمينه) .
وقيل: هي اسم جامع لكل ما يبيّن الحقّ ويظهره, فكل وسيلة في إثبات الحقّ وإظهاره أمام القاضي فهي بينة ورجحه ابن القيم، كالشهود، أو قرينة حالية، أو براءة أصلية.
-فمن البينة الشهود، وسيأتي في الباب القادم ما يتعلق بالشهادة، مثال: ادعى عمرو على زيد بمال، فيطالب عمرو بالبينة وهي الشهود.
ومنها: القرينة - كما ذكره المصنف - والقرينة: كل أمرٍ يحتف بالقضية بحيث يرجح أحد الجانبين أو الآخر.
ومن أمثلة القرائن: ما جاء في قصة سليمان عليه السلام حينما اختصمت إليه امرأتان صغرى وكبرى: