فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 382

(سورة البقرة: آية 109) : (فنسخ الله جل ثناؤه العفو عنهم والصفح بفرض قتالهم حتى تكون كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة أو يؤدوا الجزية عن يد صغارا) . ثم نقل رحمه الله القول بالنسخ عن ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس" [1] ."

وقد بين بحث الشيخ عبد الآخر حماد بعض الفرق بين العمل بالعفو والصفح وعدم قتال من لم يقاتلنا، وبين دعوى أن هذه الأحكام غير منسوخة، ومن الفروق المهمة في ذلك أن هذا كان واجبا والجهاد العام كان محرما، فلو قلنا بعدم النسخ لعاد الحكم كذلك، وهذا لا يمكن القول به، بل قد ننفي وجوب الجهاد العام على غير القادر ولكن هذا لا ينفي بقاء مشروعيته أو استحبابه أو جوازه لمن رأى أن يقدم عليه، فقد دلت النصوص الشرعية على:"أن غير القادر إن تكلف الجهاد فجاهد فلا شيء عليه حتى لو أدى ذلك إلى قتله وعدم تحقيق الظفر على الأعداء، متى كان في ذلك مصلحة شرعية؛"

(1) مراحل تشريع الجهاد، للشيخ عبد الآخر حماد، نشره موقع منبر التوحيد والجهاد على الشبكة العنكبوتية، ص 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت