فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 238

2 -المذهب الثَّاني: لا يطهر جلد الميتة بالدِّباغ، وهو مذهب المالكيَّة [1] ، والحنابلة [2] .

الأدلة

1 -لأنَّه جزء من الميتة، فكان محرمًا بقوله عزَّ وجلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [3] ، وهو عامٌ في الجلد وغيره [4] .

وأجيب بأنَّ الآية عامةٌ خصَّصتها الأحاديث السابقة، فيستثنى من الميتة جلدها إذا دبغ [5] .

2 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" [6] .

وقالوا بأنَّه ناسخ للأحاديث السابقة؛ لأنَّ في بعض رواياته قال: قبل موته بشهر أو شهرين؛ فهو آخر الأمرين من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [7] .

قلت: النَّسخ لا يسلم لهم؛ فقد تكون أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيرها قبل وفاته صلَّى الله عليه وسلَّم بأقل من الشهرين المذكورين؛ فالنَّبيُّ

(1) الشرح الكبير: (1/ 54) ، الاستذكار: (15/ 343) ، التمهيد: (4/ 156) ، وبين أن الظاهر من مذهب مالك أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، ولكن يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة، ولا يصلى عليه ولا يشرب فيه، فكأنه يطهرها طهارة غير كاملة.

(2) المغني: (1/ 89) .

(3) سورة المائدة، الآية: (3) .

(4) ينظر: المغني: (1/ 91) .

(5) ينظر: المجموع: (1/ 271) .

(6) تقدم تخريجه: (90) .

(7) ينظر: المغني: (1/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت