3 -ولأنَّه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول [1] . وقد تَّقدم مذهبهم في اعتبارهم خروج النجس من أي موضع كان.
2 -المذهب الثَّاني: القيء لا ينقض الوضوء [2] . وهو مذهب المالكيَّة [3] ، والشَّافعيَّة [4] .
(1) فتح القدير: (1/ 44) .
(2) اعتبر المالكيَّة الخارج والمخرج وصفة الخروج؛ فالناقض عندهم هو الخارج من المخرجين، المعتاد، على وجه الصحة.
واعتبر الشَّافعيَّة المخرجين فقط؛ فما يخرج من السبيلين ينقض، على أي وجه خرج، في الصحة أو المرض؛ ولذلك اتفقوا مع المالكيَّة على عدم انتقاض الوضوء بالقيء. ينظر: بداية المجتهد: (1/ 47) .
(3) الذخيرة: (1/ 236) .
(4) انظر الحاوي: (1/ 199) وما بعدها، والمجموع: (2/ 62) وما بعدها.