الأدلَّة:
1 -عن ثوبان رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صائمًا في غير رمضان، فأصابه غمٌّ آذاه فتقيَّأ، فقاء فدعاني بوَضوء فتوضَّأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضةٌ الوضوء من القيء؟ قال:"لو كان فريضةً لوجدته في القرآن" [1] .
قلت: الحديث ضعيف، ضعفه الدارقطني.
قال النَّوويُّ:"ومذهبنا أنَّه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ... سواء قلَّ ذلك أو كثر" [2] .
2 -ما لا ينقض قليله لا ينقض كثيره، كالدموع والعرق [3] .
3 -الأصل في الأحداث التَّوقيف، ولا يثبت الحدث إلا بالنَّص، ولا يصحُّ القياس على الأحداث؛ لأنَّها تعبدية وعلَّة النَّقض فيها غير معقولة.
(1) رواه الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، حديث رقم: (595) ، وقال: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن وهو منكر الحديث. وقال أيضا: عتبة بن السكن متروك الحديث. السنن: (3/ 153) .
وذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال:"يخطئ وَيُخَالف". الثقات: (8/ 508) .
وقال البيهقي:"منسوب إلى الوضع". السنن الكبرى: (7/ 397) .
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، ونقل قول الدارقطني: (3/ 33) .
(2) المجموع: (2/ 62) .
(3) ينظر: الحاوي: (1/ 201) .