ينتقض الوضوء عند ابن حبَّان بأكل لحم الإبل.
فقد بوَّب في صحيحه:"ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ" [1] .
واستدلَّ بحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:"إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ"، قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:"نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ"، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:"لَا" [2] .
وبوَّب أيضا:"ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ" [3] .
وروى لفظًا آخر للحديث فيه التَّصريح بالأمر، فعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:"أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ" [4] .
-ثم شرع في ردِّ قول مخالفيه:
(1) صحيح ابن حبَّان: (3/ 406) .
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم: (360) .
(3) صحيح ابن حبَّان: (3/ 409) .
(4) أخرجه بلفظ الأمر: ابن ماجة في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم (495) ، وأحمد في مسنده، مسند جابر بن سمرة، حديث رقم: (20909) ، وابن حبَّان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: نواقض الوضوء، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ، حديث رقم: (1127) .
وصححه الألباني: الإرواء: (118) .