كما أنَّ الوضوء في النُّصوص الشرعيَّة يحمل على معناه الشَّرعيِّ؛ إذ هو المقصود من خطاب الشَّارع [1] .
2 -الأمر بالوضوء من لحوم الإبل للاستحباب وليس للإيجاب [2] .
وأجيب بأنَّ مقتضى الأمر الوجوب، وبأنَّه قرن بالنَّهي عن الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنَّهي هنا نفي الإيجاب، فيتعين حمل الأمر على الإيجاب أيضا؛ ليحصل الفرق [3] .
2 -المذهب الثَّاني: ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل. وهو مذهب الحنابلة [4] .
قال النَّوويُّ:"وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه؛ فحديث جابرٍ عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام" [5] .
وقال:"وهو الذي أعتقد رجحانه" [6] .
الأدلة:
(1) ينظر: المغني: (1/ 253) .
(2) المصدر السابق: (1/ 252) .
(3) المصدر السابق: (1/ 253) .
(4) المصدر السابق: (1/ 250) .
(5) شرح النووي على مسلم: (4/ 66) بتصرف يسير.
(6) المجموع: (2/ 66) .