فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 2006

في (17 ) ) .

1863 - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا؛ جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .

40 -بابٌ{وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَغضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزوأجَهُنَّ}

41 - [بابٌ] {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

{يَعْفُونَ} : يَهَبْنَ.

1864 - قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: [هذه الآيةُ التي في {البقرةِ} 5/ 163] : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)؛ قَالَ: (18) قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى , فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: (وفي روايةٍ: فلم تَكْتُبُها؟ قال: تَدَعُها) يَا ابْنَ أَخِي، لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ (19) مِنْ مَكَانِهِ.

=معارَض بتوهيم ابن عباس إياه , وأن الآية نزلت في إتيانها في الفرج من الخلف , ويشهد له حديث جابر الآتي في الكتاب , والأحاديث الصريحة في تحريم إتيان المرأة في دبرها , وفيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر , وقد خرجت طائفة منها فى"آداب الزفاف" (ص101 - 106) , بل ثبت عن ابن عمر نفسه ما يوافقها , فأما أن يكون رجع عن ذلك التفسير؛ أو أنه وهم عليه من بعض الرواة -وهو اللائق به رضى الله عنه- فانظر المصدر المذكور (ص 101 / طبع المكتبة الإسلامية - عمان) .

(17) بحذف المجرور، وهو الظرف؛ أي: في الدبر، قيل: وأسقط المؤلف ذلك لاستنكاره.

(18) يعني: ابن الزبير.

(19) أي: من المصحف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت