"ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً (12) ؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني".
17 -بابُ حَلْبِ (13) الإِبلِ على الماءِ
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أبي هريرة المتقدم"ج 1/ 24 - الزكاة/ 3 - باب/ رقم الحديث 671") .
18 -بابُ الرَّجُلِ يكونُ لهُ مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو نخلٍ
374 -قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:
"مَن باعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ".
فللبائع المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ.
1102 - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ"أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".
(12) بفتح الهمزة والمثلثة، وبضم الأولى وسكون الأخرى، ويقال: بكسر الهمزة، وسكون المثلثة، وهو الاستئثار.
(13) بفتح اللام ويجوز تسكينها، أي: استخراج ما في ضرعها من اللبن، وقوله: (على الماء) ؛ أي: عند الماء يوم وروها.
374 -وصله المصنف فيما سبق"34 - البيوع/ 90 - باب/ رقم الحديث 1039".
(*) قلت: هذا حديث رافع فيما يبدو، فقد سبق حديث سهل وحده بأتم منه (1094) ، ولذلك أعطيت للحديث هنا رقمًا واحدًا، وحقه رقم آخر من أجلِ حديث سهل لولا أنه تقدم.