فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 2006

في عِدَّتِها، ثمَّ نَكَحَها بَعْدُ؛ لمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُما.

1114 - وقالَ الحَسَنُ: {لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الزِّنى.

1115 - ويُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {الكِتابُ أَجَلَهُ} : تَنْقَضِي العِدَّةُ.

36 -بابُ النَّظَرِ إِلى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزويجِ

37 -بابُ مَن قالَ:

645 -"لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ"؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: {فَلا تَعْضُلوهُنَّ} ، فدَخَلَ فيهِ الثَّيِّبُ وكذلكَ البِكْرُ، وقالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَينَ حتَّى يُؤْمِنوا} ، وقالَ: و {أنْكِحُوا الأَيامَى مِنْكُمْ} .

2066 - عَنْ عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النِّكاحَ في الجاهِلِيَّةِ كانَ على أَربَعَةِ أَنْحاءٍ:

فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخْطُبُ الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ ولِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُها (20) ثمَّ يَنْكِحُها.

ونِكاحٌ آخَرُ: كانَ الرَّجُلُ يَقولُ لامْرَأَتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِها: أَرْسِلي إِلى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعي مِنْهُ، ويَعْتَزِلُها زَوْجُها، ولا يَمَسُّها أَبدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذلِكَ

1114 - وصله عبد بن حميد عنه.

1115 - وصله الطبري بسند منقطع عنه.

645 -هذا لفظ حديث، روي عن جمع من الصحابة، وليس فيها شيء على شرط المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه استنبط حكمه بدقيق فقهه من الآيات والأحاديث التي ساقها، ثم هو إلى ذلك يرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحة، وقد خرجت قسمًا طيبًا منها في"إرواء الغليل" (1840 - 1845) .

(20) الإصداق: تعيين الصداق وتسميته. و (الطمث) : الحيض. و (الاستبضاع) : طلب المباضعة، وهي الجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت