1124 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ. تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
2103 - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ؟ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، [فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ] ، أَفَكَانَ طَلاَقَّا؟ (وفي روايةٍ: فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا) . قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أُبَالِى أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِئَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِى.
6 -بابٌ إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِىَ بِهِ الطَّلاَقُ؛ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ، وَقَالَ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وَقَالَ: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .
664 -وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِى بِفِرَاقِهِ.
7 -بابُ مَنْ قالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرامٌ
1125 - وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِى يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ
1124 - وصله سعيد أيضًا، وظاهر ما في الكتاب أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة، لكن الذي في"سنن سعيد بن منصور"أنه كان مع غيره.
664 -هو طرف من حديث التخيير، وقد مضى موصولًا، (1391) (3/ 103) .
1125 - وصله عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما، وانظر قول ابن عباس في ذلك في أول"66 - سورة التحريم".