694 -فيه عن سَلَمَةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
2175 - عن أبي ثَعْلَبَةَ قالَ: حرَّمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحُمُرِ الأهْليَّةِ.
695 - (وفي روايةٍ معلَّقةٍ: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّباعِ) .
2176 - عن عَمْرٍو قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ: يزعُمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عنْ حُمُرِ الأهْليَّةِ؟ فقالَ: قدْ كانَ يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمْرٍو الغِفاريُّ عندَنا بالبَصْرَة، ولكنْ أبى ذاكَ البحرُ ابنُ عبَّاسٍ، وقرأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (13) .
29 -بابُ أَكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّباعِ
30 -بابُ جُلودِ المَيْتَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم في"54 - كتاب/ 63 - باب") .
31 -بابُ المِسْكِ
(12) بفتحتين، والمشهور بكسر ثم سكون، ضد الوحشية. (شارح) .
694 -تقدم موصولًا في حديث طويل (5/ 72) .
695 -قلت: وصله المصنف في الباب الآتي، وفي آخر"76 - الطب"، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
(13) قلت: لعل هذا القول من ابن عباس كان قبل أن يبلغه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الإنسية من حديث علي رضي الله عنه كما مضى (6/ 129) ، فلما بلغه ذلك رجع عنه، ولكنه تردَّد بين أن يكون التحريم لذاته، أو لعلة الحاجة إليها؛ كما تقدم"64/ المغازي/ 40 - باب"، ولا شك أن الأول هو الصواب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيها:"إنها رجس"، كما في حديث أنس المتقدم برقم (1234) .