2053 - عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كانَتْ في بَريرةَ ثلاثُ سُنَنٍ: [إِحدى السُّنن أَنَّها أ6/ 171] ، عَتَقَتْ (9) فَخُيِّرَتْ [في أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ زَوْجِها أَوْ تُفارِقَهُ 6/ 201] (10) .
وقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم [بَيْتَ عائِشَةَ] وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ [تَفُورُ بلَحمٍ] ، [فَدَعا بالغَداءِ] , فَقَرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ , فَقَالَ: لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ [فيها لَحْمٌ؟] . فَقِيلَ: [بَلى يا رَسُولَ اللهِ! ولكنَّه] لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ [فَأُهْدَتْهُ لَنا] ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
20 -بابٌ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ (20) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)
1090 - وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: يَعْنِى: مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ؛ يَعْنِى: مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.
21 -بابٌ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ} , وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
2054 - عن أُمِّ حبيبَةَ بنتِ أَبي سُفْيانَ قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ! انْكِحْ أُخْتي
(9) قد أصاب الشارح في ضبطه هذه الكلمة بفتحات؛ فإن العيني قال على صيغة المجهول؛ أي: أعتقتها عائشة رضي الله عنها اهـ. وهو خطأ لغةً؛ فإن الثلاثي لازم لا يبنى منه المجهول، ولا يُقال: عبد معتوق، نص عليه الفيومي اهـ مصححه كذا على الهامش.
(10) مضت قصتها مفصلة (3/ 29) .
1090 - لم يخرجه الحافظ.