فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 2006

829 -وَقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ".

(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث أبي هريرة المتقدم(ج 1/ 10 - الأذان/ 127 - باب") ."

1 -باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالقَتْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفْرِ

2 -باب في بَيْعِ المكْرَهِ وَنَحْوِهِ في الحَق وَغَيْرِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في"96 - الاعتصام/ 19 - باب") .

3 -باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ، (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

2613 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالْت:

قُلتُ: يَا رسولُ الله! يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءُ في أبضَاعِهِنَّ؟ قالَ:"نَعَمْ".

قُلْتُ: فَإنَّ البِكْرَ تُسْتَأمَرُ فَتَسْتَحِي (1) ، فَتَسْكُتُ؟ قالَ:

"سُكَاتُهَا إذْنُها".

(وفي روايةٍ:"رضاها صَمْتُها"6/ 135) .

4 -باب إذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أوْ بَاعَهُ؛ لَمْ يَجُزْ

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإنْ نَذَرَ المشتَرِي (2) فيه نَذْرًا فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ دَبَّرَهُ.

829 -وصله المصنف في أول الكتاب.

(1) قوله: (فتستحي) بكسر الحاء، ولأبي ذر سكونها وزيادة ياء أخرى لغتان بمعنى. اهـ شارح.

(2) قوله: (فإن نذر المشتري) إلخ يعني: لو تصرف فيه تصرفًا لا يقبل النقض، كالعتق والتدبير ينفذ=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت