فهرس الكتاب
829 -وَقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ".
(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث أبي هريرة المتقدم(ج 1/ 10 - الأذان/ 127 - باب") ."
2 -باب في بَيْعِ المكْرَهِ وَنَحْوِهِ في الحَق وَغَيْرِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في"96 - الاعتصام/ 19 - باب") .
3 -باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ، (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
2613 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالْت:
قُلتُ: يَا رسولُ الله! يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءُ في أبضَاعِهِنَّ؟ قالَ:"نَعَمْ".
قُلْتُ: فَإنَّ البِكْرَ تُسْتَأمَرُ فَتَسْتَحِي (1) ، فَتَسْكُتُ؟ قالَ:
"سُكَاتُهَا إذْنُها".
(وفي روايةٍ:"رضاها صَمْتُها"6/ 135) .
4 -باب إذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أوْ بَاعَهُ؛ لَمْ يَجُزْ
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإنْ نَذَرَ المشتَرِي (2) فيه نَذْرًا فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ دَبَّرَهُ.
829 -وصله المصنف في أول الكتاب.
(1) قوله: (فتستحي) بكسر الحاء، ولأبي ذر سكونها وزيادة ياء أخرى لغتان بمعنى. اهـ شارح.
(2) قوله: (فإن نذر المشتري) إلخ يعني: لو تصرف فيه تصرفًا لا يقبل النقض، كالعتق والتدبير ينفذ=