فهرس الكتاب
بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ [كلامًا، 6/ 61] لاَ وَاللَّهِ؛ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ [إلاَّ امرأَةَّ يَملِكُها] [في المبايعةِ] ؛ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللَّهِ؛ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ، كَلاَمًا.
2114 - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما كَانَ يَقُولُ فِى الإِيلاَءِ الَّذِى سَمَّى اللَّهُ تعالى: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
2115 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.
1177 - 1192 - وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِىٍّ، وَأَبِى الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
1177 - 1192 - أما قول عثمان؛ فوصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد منقطع عنه، وأخرجه إسماعيل القاضي في"الأحكام"من وجه آخر منقطع أيضًا عنه.
وأما قول علي؛ فوصله الشافعي وابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
وأما قول أبي الدرداء؛ فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي بسند صحيح عنه.
وأما قول عائشة؛ فوصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنها.
وأما الرواية بذلك عن اثني عشر رجلًا من الصحابة؛ فأخرجها المصنف في"التاريخ".