فهرس الكتاب
1110 - وقال الزُّهْرِيُّ: قالَ عَلِىٌّ: لا يَحْرُمُ، وهذا مُرْسَلٌ (16) .
1111 - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: الدُّخُولُ، والمَسِيسُ، واللِّماسُ: هوَ الجِماعُ، ومَنْ قالَ: بَناتُ وَلَدِها مِنْ بَناتِهِ في التَّحْرِيمِ.
640 -لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ حَبِيبَةَ: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَواتِكُنَّ، وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ (17) ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ.
641 -وَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا.
642 -وَسَمَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.
27 -بابٌ {وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}
(قلتُ: أسند فيه حديث أم حبيبة المتقدم برقم 2054) .
28 -بابٌ لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلى عَمَّتِها
1110 - وصله البيهقي.
(16) يعني: منقطع، بل معضل.
1111 - تقدم ذكر من وصله في (5 - المائدة/ 3 - باب) .
640 -تقدم موصولًا في الحديث (2054) .
(17) أي: مثلهن في التحريم.
641 -هذا طرف من حديث وصله البزار والحكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه نحوه. قلت: وأبو إسحاق مدلس مختلط، وعنه رواه أحمد أيضًا (5/ 456) ، وله عنه رواية أخرى باللفظ المذكور أعلاه؛ فعزوه إليه أولى، نسبه إليه ابن كثير في"التفسير"وفي"جامع المسانيد" (12/ 245) ، وهو مما سقط من"المسند"المطبوع.
642 -يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحسن بن علي:"إن ابني هذا سيد"، وقد مضى موصولًا.