إلى آخِرِ الآيَةِ
1091 - وقالَ أنسٌ: {والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ} : ذواتُ الأزواجِ الحَرائِرُ حَرامٌ. {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} : لا يَرَى بأْسًا أنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِه، وقالَ: {ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتَّى يؤمِنَّ} .
1092 - وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ما زادَ على أرْبَعٍ فَهُو حَرامٌ؛ كأُمِّهِ وابنَتِهِ وأُخْتِهِ.
2057 - عنِ ابنِ عَبَّاسُ: حُرِّمَ مِنَ النِّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ} الآيةَ.
1093 - وجَمَعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ بينَ ابنَةِ عليٍّ وامْرأةِ عَلِىٍّ.
1094 - وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بأْسَ بهِ.
1095 - وكَرِهَهُ الحَسَنُ بنُ مَرَّةً، ثمَّ قالَ: لا بَأْسَ بهِ.
1096 - وجَمَعَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ في لَيْلَةٍ.
1097 - وكَرِهَهُ جابِرُ بنُ زَيْدٍ للقَطيعَةِ، وَلَيْسَ فيهِ تَحْريمٌ؛ لِقَوْلهِ تعالى: {وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلكُمْ} .
1098 - وقالَ عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إِذا زَنى بأُخْتِ امْرأَتِهِ لمْ تَحْرُمْ عليهِ امْرأَتُهُ.
1091 - وصله إِسماعيل القاضي في كتاب"أحكام القرآن"بسند صحيح عنه.
1092 - وصله الفريابي وعبد بن حميد بسند صحيح عنه.
1093 - وصله البغوي في"الجعديات"وسعيد بن منصور من طريقين عنه.
1094 - وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح.
1095 - وصله أبو عبيد في"كتاب النكاح"والدارقطني.
1096 - وصله عبد الرزاق وأبو عبيد.
1097 - وصله أبو عبيد عنه.
1098 - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.