جواب مفتي الشافعية السيد عبد الله بن السيد محمد صالح الزواوي عبد الله العفيف الكازروني المكي واقره ويؤيده ما في البحر العميق عن ابي هريرة انه قال انا لنجد في كتاب الله ان حد المسجد الحرام من الحزورة الي المسعي وعن عمرو بن العاص اساس المسجد الذي وضعه ابراهيم عليه السلام من الحزورة الي المسعي انتهي وما نقل من فتوي الشيخ ابي السعود بن علي الزين المالكي بان بئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد فبعيد عن الصواب لما ذكر الحطاب المالكي في شرحه علي مختصر العلامة خليل عند قوله وجاز أي الطواف بسقائف لزحمه والا اعاد ولم يرجع له ولادم قولين مشهورين احدهما كون بئر زمزم من المسجد الاصلي كالمقام وهو ما يسند في الطراز وثانيهما كونه ليس من المسجد الاصلي كالسقائف وهما للخمي وغيره انتهي وما ذكره من التعليل بان تحبيسها سابق بعلي تحبيس المسجد فهو ان صح لا يوصل الي مطلوبه لجواز اخذ الملك والوقف بقيمتها لجهة المسجد لتوسعته كما هو منصوص عليه في غير ما كتاب والله اعلم امر برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبد الله بن عبد الرحمن سراج الحنفي قاضي القضاة ومفتي الاقطار العربية بمكة المحمية كان الله لهما حامدا مصليا مسلما جواب مفتي الشافعية السيد عبد الله بن السيد محمد صالح الزواوي ( المتوفي سنة ثاث واربعين وثلاثمائمة والف ) بسم الله سبحانه وتعالي ابتدئ الجواب واستمد منه الهداية للصواب بئر زمزم هو قطعا ليس من المسجد بل كان متصلا به ورحبة البئر تتبعه في الحكم ولا يصح وقفها مسجدا لانها لا تملك لاحد بل هي تابعة للبئر وكل ما يملك لا يوقف وقد نص فقهاؤنا علي ان حرم المعمور لا يملك والبئر متي عمرت وصارت وقفا فحريمها يثبعها ولا يجوز لاحد التعرض له بوقفه مسجد او غيره بل يبقي تبع البئر ان كانت وقفا فوقف وان كانت مملوكة فهو كذلك وبئر زمزم وقف بالاتفاق فحريمها يتبعها في الحكم ولا يصح ادخاله في المسجد ولا في حكمة وللبئر ورحبته حرمة عظيمة لقربه من بيت الله الحرام وجواره للمسجد المعظم وقربه من بابه المشهور بباب السلام المعروف بباب بني شيبة واحكام المسجد لا تثبت للارض القريبة منها او المتصلة بها بل لا يثبت حكم المسجدية الا بنيه الوقف عند تحديدها وبنائها مسجدا كما صرح الفقهاء بذلك وما نقل العلامة الطبري