فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 3251

جواب مفتي الشافعية السيد عبد الله بن السيد محمد صالح الزواوي عبد الله العفيف الكازروني المكي واقره ويؤيده ما في البحر العميق عن ابي هريرة انه قال انا لنجد في كتاب الله ان حد المسجد الحرام من الحزورة الي المسعي وعن عمرو بن العاص اساس المسجد الذي وضعه ابراهيم عليه السلام من الحزورة الي المسعي انتهي وما نقل من فتوي الشيخ ابي السعود بن علي الزين المالكي بان بئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد فبعيد عن الصواب لما ذكر الحطاب المالكي في شرحه علي مختصر العلامة خليل عند قوله وجاز أي الطواف بسقائف لزحمه والا اعاد ولم يرجع له ولادم قولين مشهورين احدهما كون بئر زمزم من المسجد الاصلي كالمقام وهو ما يسند في الطراز وثانيهما كونه ليس من المسجد الاصلي كالسقائف وهما للخمي وغيره انتهي وما ذكره من التعليل بان تحبيسها سابق بعلي تحبيس المسجد فهو ان صح لا يوصل الي مطلوبه لجواز اخذ الملك والوقف بقيمتها لجهة المسجد لتوسعته كما هو منصوص عليه في غير ما كتاب والله اعلم امر برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبد الله بن عبد الرحمن سراج الحنفي قاضي القضاة ومفتي الاقطار العربية بمكة المحمية كان الله لهما حامدا مصليا مسلما جواب مفتي الشافعية السيد عبد الله بن السيد محمد صالح الزواوي ( المتوفي سنة ثاث واربعين وثلاثمائمة والف ) بسم الله سبحانه وتعالي ابتدئ الجواب واستمد منه الهداية للصواب بئر زمزم هو قطعا ليس من المسجد بل كان متصلا به ورحبة البئر تتبعه في الحكم ولا يصح وقفها مسجدا لانها لا تملك لاحد بل هي تابعة للبئر وكل ما يملك لا يوقف وقد نص فقهاؤنا علي ان حرم المعمور لا يملك والبئر متي عمرت وصارت وقفا فحريمها يثبعها ولا يجوز لاحد التعرض له بوقفه مسجد او غيره بل يبقي تبع البئر ان كانت وقفا فوقف وان كانت مملوكة فهو كذلك وبئر زمزم وقف بالاتفاق فحريمها يتبعها في الحكم ولا يصح ادخاله في المسجد ولا في حكمة وللبئر ورحبته حرمة عظيمة لقربه من بيت الله الحرام وجواره للمسجد المعظم وقربه من بابه المشهور بباب السلام المعروف بباب بني شيبة واحكام المسجد لا تثبت للارض القريبة منها او المتصلة بها بل لا يثبت حكم المسجدية الا بنيه الوقف عند تحديدها وبنائها مسجدا كما صرح الفقهاء بذلك وما نقل العلامة الطبري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت