فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 3251

لعدم تعلقها في هذا الفصل لكن نذكر هنا الفرع الرابع وهو المقصود فقد قال رحمه الله تعالى ما نصه (الفرع الرابع) تصح صلاه الفرض والنفل عندنا في الكعبه من غير كراهه بجماعه وغيرها ويجوز فوق سطحها من غير ساتر مع الكراهه ومذهب الامام الشافعى رحمه الله كمذهبنا في جواز الفرض والنفل في باطن الكعبه بل هو الافضل عنده لكن يشترط في الفريضه الا يرجو المصلى جماعه خارج الكعبه قال الشافعى رحمه الله:ماتفوتنى فريضه في جماعه فاصليها في موضع احب الى من بطن البيت لان البقاع اذا فضلت بقربها منه فبطنها افضل منها واما صحه الصلاه على سطحها فيشترط ان يكون امام المصلى شاخص قدر ثلثى ذراع تقريبا من جدار الكعبه وهو الصحيح من مذهبه ومذهب الامام مالك رضى الله عنه عدم جواز الفريضه في جوف البيت وكذلك السنن المؤكده كالعيدين والوتر وركعتى الفجر وما اشبهها على مشهور مذهبه واما النفل فيجوز واما الصلاه على سطحها فالمشهور عنده المنع ومذهب الامام احمد رضى الله عنه ان صلاه الفريضه في الكعبه لا تصح وفى النافله خلاف بين لصحابه والاصح الصحه وكذا الحكم في السطح عندهم في الفريضه والنافله انتهى كلام ابن ظهيره وهنا نذكر باختصار حكم في جوف الكعبه فرضا كانت او نفلا عن المذاهب الاربعه جاء في الجزء الاول من كتاب"الفقه على المذاهب الاربعه"للعلامه الشيخ عبد الرحمن الجزيرى ما نصه:"الحنابله قالوا"ان صلاه الفرض لا تصح في جوف الكعبه ولا على ظهرها الا اذا وقف في منتهاها ولم يبق وراءه شىء منها او وقف خارجها وسجد فيها اما صلاه النافله والصلاه المنذوره فتصح فيها وعلى سطحها ان لم يسجد على منتهاها فان سجد على منتهاها لم تصح صلاته مطلقا لانه يصير في هذه الحاله غير مستقبل لها"والمالكيه قالوا"تصح صلاه الفرض في جوفها الا انها مكروهه كراهة شديده ويندب له ان يعيدها اما النفل فان كان غير مؤكد ندب ان يصليه فيها وان كان مؤكدا كره ولا يعاد واما الصلاه على ظهرها فباطله ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت