إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل حج لبيت الله مبرور سنن الحج والعمرة في المذهب الشافعي اعلم أن سنن الحج كثيرة: منها: الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما معا ، فإن عجز عن الغسل تيمم ، ويسن الغسل للإحرام حتى الحائض والنفساء وحتى غير المميز . ومنها: التطيب في البدن عند إرادة الإحرام قبل النية وبعد الغسل للذكر والأنثى غير الصائم ، ولا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام ولا انتقاله من محل إلى محل آخر بواسطة العرق ، أما لو أخذ من بدنه ثم رده إليه لزمته الفدية . ومنها: الغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة أو بهما معا . ومنها: الغسل للوقوف بعرفة ، والأفضل كونه بعد الزوال من تاسع ذي الحجة . ومنها: الغسل للمبيت بمزدلفة إن لم يغتسل بعرفة . ومنها: الغسل للوقوف بالمعشر الحرام ، وهو جبل بطرف المزدلفة ، ويسمى قزح . ومنها: الغسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث ، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا . أما رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فلا يغتسل له ، إن اغتسل للوقوف بالمعشر الحرام . ومنها: ركعتان سنة الإحرام بعد الغسل له ، ثم ينوي بعدها بالحج أو العمرة أو بهما . ومنها: ركعتان بعد أي طواف كان . ومنها: طواف القدوم لحلال أو حاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة . أما المعتمر إذا طاف للعمرة فلا يسن له طواف القدوم . ومنها: المبيت بمنى ليلة التاسع حال ذهابه إلى عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك .