فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 3251

التاريخ القويم معلومة إلى زمن عبد الملك حتى جمعها برأي الفقهاء وهم وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى صفات لا تختلف وإنما كنت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغار وكبار أو قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة يمانية ومغربية وبعد ذلك في أيام عبد الملك كرهوا الضرب الجاري من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام زلقت قال النووي في شرح المهذب الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم الطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معروفة الوزن معلومة المقدار وهي السابقة إلى الإفهام وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخر أقل أو أكثر من هذا المقدار فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم من الإطلاق وهو كل درهم ستة دوانق وكل عشرة سبعة مثاقيل وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا أولا يجوز أن يجمع على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأما مقدرا الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عطية في كتاب الأحكام قال ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه مائتان وثمانية وعشرون درهما بالدراهم المذكورة هذا كلام ابن حزم وكان النووي بعد إيراده في شرح المهذب وقال غيره هؤلاء وزن الرطل بالبغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم وهو تسعون مثقالا بواسطة سب الرشاد للشامي وقال أبو السعود الفاسي في إملاءاته على الصحيح على قوله في كتاب النكاح وزن نواة من ذهب المراد بالنواة قيل نواة التمر وقيل اسم بمقدار من الوزن كان عندهم كما هو عند غيرهم ولم تكن سكة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولم يضربوا سكة في الإسلام حتى ضربها عبد الملك بن مروان إلا أنهم كانوا يتعاملون بسكة فارس والروم وكان لهم ن ذلك درهمان فجمع عبد الملك نصف هذا مع نصف هذا وجعله درهما واحدا اهـ وقال الحافظ السيوطي في رسالته قطع المجادلة في تغيير المعاملة قال الخاطبي كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت