فهرس الكتاب
وظائف الهيئة المادة الخامسة والعشرون بوجود اشياء للغائب في مستاجراته فبمضي اجل الاجارة تستلم تلك الاشياء المحكمة الشرعية بمعرفة الضابط والهيئة المخصوصة لمثل هذا لديها واذا عاد صاحبها ترد إليه بعد حسم مصاريف النقل وخلافه وذلك عند مطابقة غيابه لما جاء بالمادة ( 24 ) المادة السادسة والعشرون بتحقيق سفر المستاجر إلي احد الثغور العربية وانتهاء مدة اجارته تخابر الحكومة المحلية بتلك الجهة في تحصيل الاجرة أو التكليف بتوكيل من يقوم بالاخلاء عد عدم الرغبة والمحاسبة للمدة المشتغل لها موقع الاجارة المادة السابعة والعشرون بامتناع المؤجر عن قبض الاجارة المقررة يؤمر الساكن بايفائه ويكلف المؤجر باستلام الاجرة فان ابي تسلم إلي المحكمة الشرعية لحفظها إلي أن يراجع في استلامها المادة الثامنة والعشرون المستحكرات حكمها كحكم الايجارات فإذا ادعي اربابها بخس الاجرة وكانت وقفا أو معدا للاستغلال تنظر فيها الهيئة كغيرها وتجري التحقيقات اللازمة وبمقتضي ما يثبت لديها تعطي القرار المادة التاسعة والعشرون اذا تعهد المؤجر للمستاجر باجراء التعمير الضروري في مستاجراته ثم تخلف فبموجب الشروط يحال التعمير لعهدة البلدية لاجرائة بنظرها وصرف المصاريف من صندوق دائرتها ثم تتحصل من المؤجر أو من الاجارة فيما بعد وعلي البلدية أن لا تهمل امر التعمير المادة الثلاثون لو اسكن ارباب العقارات احدا في مساكنهم ابتغاء مرضاة الله أي مجانا ثم ارادوا اخراجهم فللهيئة مساعدتهم المادة الحادية والثلاثون بموت المستاجر في أثناء المدة المؤجرة عليه تبقي الاجرة علي حالتها باسم الورثة بدون فسخ وهو احق بالسكني من الغير المادة الثانية والثلاثون المتخلف من الايجارات القديمة بطرف المستاجرين من قبل سنة ( 1335 ) تحال إلي المحكمة الشرعية لفصلها بالوجه الشرعي المادة الثالثة والثلاثون اذا اجر المستاجر عموم الاماكن المؤجرة عليه للغير سواء كانت دورا أو حوانيت وتضرر المؤجر الاصلي من وضع المستاجر لما يوهن البناء أو يضر به كعمل فرن أو طاحون فانه يؤمر بازالته وان لم يمتثل يخرج الساكن