فهرس الكتاب
قرار الحكومة السعودية بشان ايجار العقارات 2 ) ايجارات الدور والقهاوي والحكورات يسقط نصفها في عام ( 44 ) ويدفع ربعها حالا والربع الباقي يؤجل إلي غرة شعبان سنة ( 1344 ) 3) يسقط الثلث من كامل اجرة الدكاكين والافران والطواحين ويدفع الثلث من كاملها حالا ويؤجل الباقي إلي غرة شعبان سنة ( 1344 ) 4 ) الدور والدكاكين وسائر الاماكن المشغولة بامتعة الغائبين يجري فيه الايجار الشرعي لدي الحاكم الشرعي 5) اذا امتنع المستاجر عن دفع الاجرة المقررة اعلاه يجبر بالاخلاء 6 ) يقتضي تشكيل لجنة بعنوان"مجلس العقار"مؤلفة من خمسة انفار واحد من أعضاء مجلس الشوري الاهلي وواحد من دائرة الاوقاف وواحد من هيئة البلدية وواحد من التجار وواحد من ارباب العقار لتكون مرجعا للنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند وقوع اختلاف بين المؤجر والمستاجر تقرر ما يلزم اجراؤه في ذلك بموجب المواد المشروحة اعلاه ثم ترفع الكيفية إلي مرجع التنفيذ ويعين لها غرفة مخصوصة بدائرة الحكومة لاجتماعها يوميا ( 28 ) ذي الحجة سنة ( 1343 ) والصورة الثانية لعام ( 1349 ) وهذا نصها صدر الامر السامي بالموافقة علي قرار اللجنة الخاصة المتعلق بايجار العقارات لعام ( 1349 هـ ) وهو لدي اجتماعنا وتداول الاراء نحو ايجارات الدور والدكاكين والقهاوي والطواحين وكافة المستملكات تقرر أن تكون ايجاراتها علي حسب ما كان في العام الماضي أي عام ( 1348 ) غير تقسيط الاجرة فانه يدفع علي ثلاث دفعات وتكون في الدور خاصة فاول قسط منها وهو النصف يدفع في اول محرم والنصف الثاني قسط منه يدفع في اول شعبان والثاني في آخر ذي القعدة واما القهاوي والطواحين وما شاكلها تكون علي قسطين طبق ما اجر في العام الماضي في دفع الاقساط وعلي الهيئة المنتخبة تطبيق هذا النظام علي المؤجرين والمستاجرين علي حسب ما كان في العام الماضي وعلي ذلك جري القرار متفقا انتهي من الغازي