فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 3251

حكم اقامة المهاجر بمكة بعد انقضاء النسك يسال السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول"ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر"وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريح واملاه علينا املاء اخبرني اسماعيل بن محمد بن سعد ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان السائب بن يزيد اخبره ان العلاء بن الحضرمي اخبره عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال"مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث"انتهي من صحيح مسلم وجاء في صحيح البخاري في باب الاسراع حدثني ابراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسال السائب بن اخت النمر ما سمعت في سكني مكة ؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم"ثلاث للمهاجر بعد الصدر"انتهي من البخاري جاء في فتح الباري لابن حجر عند هذا الحديث المروي في البخاري ما نصه"قوله بعد الصدر"بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من مني وفقه هذا الحديث ان الاقامة بمكة كانت حراما علي من هاجر منها قبل الفتح لكن ابيح لمن قصدها منهم بحج او عمرة ان يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة ايام لا يزيد عليها ولهذا رثي النبي صلي الله عليه وسلم لسعد بن خولة ان مات بمكة ويستنبط من ذلك ان اقامة ثلاثة لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الاولين ولا معني لتقييده بالاولين قال النووي معني هذا الحديث ان الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة وحكي عياض انه قول الجمهور قال واجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح فحملوا هذا القول علي الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه قال واتفق الجميع علي ان الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم وان سكني المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلي الله عليه وسلم ومواساته بالنفس واما غير المهاجرين فيجوز له سكني أي بلد اراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق انتهي كلام القاضي ويستثني من ذلك من اذن له النبي صلي الله عليه وسلم بالاقامة في غير المدينة واستدل بهذا الحديث علي ان طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج وهو اصح الوجهين في المذهب لقوله في هذا الحديث بعد قضاء نسكه لان طواف الوداع لا اقامة بعده ومتي اقام بعده خرج عن كونه طواف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت