فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 3460

""""""صفحة رقم 81""""""

كان يخطب قبل صلاته خطبتين ، ثم يصلي ، وهذا كله لا يمنع أن يقال: كان يصلي الظهر أو الجمعة إذا زالت الشمس .

وفي رواية لحديث أبي برزة - وقد خرجها البخاري فيما بعد -: كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى إذا دحضت الشمس .

وفي هذه الرواية: أن لصلاة الظهر اسمين آخرين:

أحدهما: الهجير ؛ لأنها تصلى بالهاجرة .

والثاني: الأولى .

وقيل: سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ( عند البيت ، في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء .

الحديث الثالث:

قال:

542 -حدثنا محمد بن مقاتل: ثنا عبد الله: أبنا خالد بن عبد الرحمن: حدثني غالب القطان ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أنس بن مالك ، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ( بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر .

قد سبق هذا الحديث في"باب: السجود على الثياب".

وفيه: دليل على أن صلاة الظهر كانت تصلى في حال شدة حر الحصى الذي يسجد عليه .

ويشهد لهذا المعنى: حديث خباب: شكونا إلى رسول الله ( حر الرمضاء ، فلم يشكنا ، وكله يدل على أنه ( كان يبرد بالظهر إبرادًا يسيرًا حتى تنكسر شدة الحر ، ولم يكن يؤخرها إلى آخر وقتها حتى يبرد الحصى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت