فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 81""""""
كان يخطب قبل صلاته خطبتين ، ثم يصلي ، وهذا كله لا يمنع أن يقال: كان يصلي الظهر أو الجمعة إذا زالت الشمس .
وفي رواية لحديث أبي برزة - وقد خرجها البخاري فيما بعد -: كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى إذا دحضت الشمس .
وفي هذه الرواية: أن لصلاة الظهر اسمين آخرين:
أحدهما: الهجير ؛ لأنها تصلى بالهاجرة .
والثاني: الأولى .
وقيل: سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ( عند البيت ، في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء .
الحديث الثالث:
قال:
542 -حدثنا محمد بن مقاتل: ثنا عبد الله: أبنا خالد بن عبد الرحمن: حدثني غالب القطان ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أنس بن مالك ، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ( بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر .
قد سبق هذا الحديث في"باب: السجود على الثياب".
وفيه: دليل على أن صلاة الظهر كانت تصلى في حال شدة حر الحصى الذي يسجد عليه .
ويشهد لهذا المعنى: حديث خباب: شكونا إلى رسول الله ( حر الرمضاء ، فلم يشكنا ، وكله يدل على أنه ( كان يبرد بالظهر إبرادًا يسيرًا حتى تنكسر شدة الحر ، ولم يكن يؤخرها إلى آخر وقتها حتى يبرد الحصى .