فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 80""""""
أحمد يفعله في صلاة الفجر ، والاثار في فضل المبادرة بالخروج إلى المساجد كثيرة .
وبقية الحديث ، قد سبق الكلام عليه ، بعضه في"كتاب العلم"، وبعضه في"الصلاة على التنور والنار".
وعرض الحائط - يضم العين -: جانبه .
الحديث الثاني:
قال:
541 -حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة ، عن أبي المنهال ، عن أبي برزة ، قال: كان النبي ( يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس ، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ، ثم يرجع والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب ، ولا يبالي بتأخر العشاء إلى ثلث الليل - ثم قال: إلى شطر الليل .
وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة ، فقال: أو ثلث الليل .
الكلام على هذا الحديث يأتي مفرقًا في أبوابه ، حيث أعاد البخاري تخريجه فيها .
والغرض منه هاهنا صلاة الظهر ، وأنه كان يصليها إذا زالت الشمس ، وهذا يدل على مداومته على ذلك ، أو على كثرته وتكراره ، وهذا هو الأغلب في استعمال:"كان فلان يفعل". وإنما يقع ذلك لغير التكرار نادرًا .
وهذا لا ينافي ما قدمنا أنه يتأهب لها بعد دخول الوقت ، وبعد الأذان فيه ، وصلاة ركعتين أو أربع .
وقد روي أن النبي ( كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس ومعلوم أنه