فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 88""""""
آخر"كتابه"أنه لم يقل به أحد من العلماء .
وهؤلاء لا يقولون: إن الإجماع ينسخ ، كما يحكى عن بعضهم ، وإنما يقولون: هو يدل على وجود نص ناسخ .
المسلك الثاني: معارضته بما يخالفه ، وقد عارضه الإمام أحمد بأحاديث المواقيت ، وقوله:"الوقت ما بين هذين"، وبحديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وأمره بالصلاة في الوقت ، ولو كان الجمع جائزًا من غير عذر لم يحتج إلى ذلك ، فإن أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذرٍ ، ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ، ولا صلاة الليل إلى النهار .
وكذلك في حديث أبي قتادة ، عن النبي ( ، أنه قال لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس:"ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى".
خرجه مسلم .
وخرجه أبو داود ، وعنده:"إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى".
وقد عارض بعضهم حديث ابن عباس هذا بحديث آخر يروى عنه ، وقد أشار إلى هذه المعارضة الترمذي وابن شاهين ، وهو من رواية حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( ، قال:"من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من ابواب الكبائر".
خرجه الترمذي .
وقال: حنش هذا هو أبو علي الرحبي ، وهو حسين بن قيس ، وهو ضعيف