فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 89""""""
عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره ، والعمل على هذا عند أهل العلم .
يعني: على حديث حنش مع ضعفه .
وخرجه الحاكم وصححه ، ووثق حنشا ، وقال: هو قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر .
ولم يوافق على تصحيحه .
وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل .
ورواه بعضهم ، وشك في رفعه ووقفه .
كذلك خرجه الحارث بن أبي اسامة .
ولعله من قول ابن عباس .
وقد روي مثله عن عمر وأبي موسى:
وروي وكيع ، عن سفيان ، عن هشام ، عن رجل ، عن أبي العالية ، عن عمر بن الخطاب ، قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر .
وعن أبي هلال الراسبي ، عن حنظلة السدوسي ، عن أبي موسى ، قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر .
المسلك الثالث: حمله على أن النبي ( أخر الظهر إلى آخر وقتها ، فوقعت في آخر جزء من الوقت ، وقدم العصر في أول وقتها ، فصلاها في أول جزء من الوقت ، فوقعت الصلاتان مجموعتين في الصورة ، وفي المعنى كل صلاة وقعت في وقتها ، وفعل هذا ليبين جواز تأخير الصلاة [ إلى ] آخر وقتها .
وقد روي من حديث معاذ بن جبل ، أن جمع النبي ( بين الصلاتين بتبوك كان على هذا الوجه - أيضا .