فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 91""""""
خرجه الطبراني .
وإسناده ضعيف .
قال يحيى في أولاد سعد القرظ: كلهم ليسوا بشيء .
وممن رأى الجمع للمطر: مالك في المشهور عنه ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وروي عن عمر بن عبد العزيز ، عن فقهاء المدينة السبعة .
وعن مالك رواية: لا يجوز الجمع للمطر إلا في المدينة في مسجد النبي ( ؛ لفضله ، ولأنه ينتاب من بعد ، فيجمع بينهما بعد مغيب الشفق ، وليس بالمدينة غيره .
والمشهور عنه الأول .
وأصل هذا: أن الأمراء بالمدينة كانوا يجمعون في الليلة المطيرة ، فيؤخرون المغرب ويجمعون بينها وبين العشاء قبل مغيب الشفق ، وكان ابن عمر يجمع معهم ، وقد علم شدة متابعة ابن عمر للسنة ، فلو كان ذلك محدثا لم يوافقهم عليه البتة .
وقد نص على ان جمع المطر يكون على هذا الوجه المذكور قبل مغيب الشفق: مالك وأحمد وإسحاق .
وقيل لأحمد: فيجمع بينهما بعد مغيب الشفق ؟ قال: لا ، إلا قبل ، كما فعل ابن عمر . وقال: يجمع إذا اختلط الظلام .
وأماالجمع بين الظهر والعصر في المطر ، فالأكثرون على أنه غير جائز: وقال أحمد: ما سمعت فيه شيئًا . وأجازه الشافعي إذا كان المطر نازلًا ، وبه قال أبو ثور ، هو رواية عن أحمد .