فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 3460

""""""صفحة رقم 157""""""

أمر بترك ذلك العمل ، والعمل بغيره: هل هو نسخ في حقه ، أم لا ؟ مثل قوله تعالى: ( فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ( [ البقرة: 109 ] .

وفي الجملة ، فاستحقاق اليهود والنصارى قيراطًا واحدًا على عملهم وإحباط أجرهم وإبطاله هو بالنسبة إلى طائفتين منهم ، لا إلى طائفة واحدة .

وقد استدل أصحابنا بحديث أبي موسى على أن من استؤجر لعمل في مدة معينة ، فعمل بعضه في بعض المدة ، ثم ترك العمل في باقي المدة باختياره من غير عذر ، أنه قد أسقط حقه من الأجرة ، ولا يستحق منها شيئًا .

ومقصود البخاري بهذا الحديث - أيضا -: أن ضرب المثل لعمل المسلمين من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس يؤخذ منه بقاء وقت صلاة العصر وامتداده إلى غروب الشمس ، كما سبق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت