فهرس الكتاب

الصفحة 1437 من 3460

""""""صفحة رقم 164""""""

النبي ( .

وفي صحة صلاتها في طريقه قبل وصوله إلى المزدلفة اختلاف يذكر في موضع آخر - إن شاء الله .

وأمافي غير تلك الليلة في السفر فيجوز تأخيرها للجمع بينها وبين العشاء .

وقال مالك: يصلي المقيم المغرب إذا غربت الشمس ، والمسافر لا بأس أن يمد ميلًا ثم ينزل فيصلي .

وقد روي ذلك عن ابن عمر . وروي عن النبي ( - أيضا .

وكذلك رخص الثوري في تأخيرها في السفر دون الحضر ، وقال: كانوا يكرهون تأخيرها [ في الحضر دون السفر ] .

وهل يستحب أن يفصل بين آذان المغرب وإقامتها بجلسة خفيفة ؟ فيه قولان:

أحدهما: يستحب ، وهو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة: يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائمًا ؛ لأن مبناها على التعجيل ، والقائم أقرب إليه ، فإن وصل الإقامة بالأذان كره عنده .

والقول الثاني: لا يستحب الفصل بجلوس ولا غيره ؛ لأن وقتها مضيق ، وهو قول مالك .

وقال أحمد: الفصل بينهما بقدر ركعتين كما كانوا يصلون الركعتين في عهد النبي ( بين الأذان والإقامة للمغرب . كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت