""""""صفحة رقم 172""""""
وتابعه عليه ابن أبي ليلى ، عن أبي سلمة ، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ .
ورواه عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي سلمة ، عن النبي ( - مرسلًا .
وقيل: عن ابن حرملة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة - مرفوعًا .
خرجه ابن ماجه . وليس بمحفوظ .
وفيه - أيضا -: عن عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي ( .
وفي إسناده جهالة .
وقد حمله بعض أصحابنا على كراهة نفي الكمال دون الكراهة ، وحمله بعضهم على كراهة هجران اسم العشاء وغلبة اسم العتمة علها كفعل الإعراب .
وتسميتها في كتاب الله بالعشاء لا يدل على كراهة تسميتها بغيره ، كما أن الله تعالى سمى صلاة الصبح صلاة الفجر ، ولا يكره تسميتها صلاة الصبح .
خرج البخاري في هذا الباب حديثًا مسندًا ، وذكر فيه أحاديث كثيرة تعليقًا ، وقد خرج عامتها في مواضع أخر من كتابه ، فقال:
وقال أبو هريرة ، عن النبي (: (( أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ) . وقال: ( لو يعلمون ما في العتمة والفجر ) ) .
حديث أبي هريرة قد أسنده في (( باب: فضل صلاة العشاء في جماعة ) ) ، وخرج قبله في (( باب: فضل التهجير إلى الظهر ) ) من حديث أبي هريرة - مرفوعًا -: (( لو يعلمون ما في العتمة والصبح ) ) . وخرجه أيضا - في (( باب: الأستهمام على الأذان ) )