فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 210""""""
العشاء إلى نصف الليل ) .
وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت ، والمراد: أنه ليس بوقت اختيار ، بل وقت ضرورة .
وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء .
وقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فائتة .
وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة . والله أعلم .