فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 3460

""""""صفحة رقم 210""""""

العشاء إلى نصف الليل ) .

وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت ، والمراد: أنه ليس بوقت اختيار ، بل وقت ضرورة .

وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء .

وقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فائتة .

وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت