فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 236""""""
وجعله القاضي أبو يعلي في ( خلافة الكبير ) [ و ] في ( جامعه الكبير ) مذهب أحمد رواية واحدة ، ولم يحك عنه في ذلك خلافًا في هذين الكتأبين ، وهما من آخر كتبه .
واستدلوا بحديث جابر في مراعاة النبي ( حال المأمومين في العشاء الآخرة ، وقد سبق .
وقد روي عن النبي ( ، أنه أمر بذلك معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن ، فأمره أن يغلس بالفجر في الشتاء ؛ لطول الليل واستيقاظ الناس في أول الوقت ، وأن يؤخر في الصيف ، لأن الناس ينامون لقصر الليل فيه .
وحمل بعض أصحابنا أحاديث الأمر بالإسفار على حالة تأخير المأمومين .
وقد روي عن النبي ( ، أنه كان يعجل الصبح تارةً ، ويؤخرها تارة ، وعن جماعة من السلف .
فروى الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا أبو شعبة الطحان جار الأعمش ، عن أبي ربيع ، قال: قلت لابن عمر: إني أصلي معك الصبح ، ثم التفت فلا أرى وجه جليسي ، ثم أحيانًا تسفر ؟ قال: كذلك رأيت رسول الله ( يصلي ، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله ( يصليها .
وهذا إسناد ضعيف .
نقل البرقاني ، عن الدارقطني ، قال: أبو شعبة: متروك ، وأبو الربيع: مجهول .
وروينا من طريق أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، قال: كان رسول الله ( يصلي الفجر فيغلس ويسفر ، ويقول:( ما بين هذين وقت ، لئلا يختلف المؤمنون ) .