فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 462""""""
قال طائفة من الشافعية: يجيبه إذا سلم ، فان طال الفصل ، فهو كترك سجود السهو .
وكذلك قال طائفة منهم في المتخلي والمجامع إذا سمع الأذان: انه إذا فرغ تابعه .
وقال بعضهم: وإذا لم يتابعه حتى فرغ عمدًا ، فالظاهر انه يتدارك على القرب ، ولا يتدارك بعد طول الفصل .
والافضل ان يتابعه على كل جملة عقب فراغ المؤذن منها من غير تأخير ، كما دل عليه حديث معاوية .
ومن زعم من المتاخرين: انه يجوز الاجابة حتى يفرغ ثم يجيبه ، وزعم انه لا يسمى مؤذنًا حتى يفرغ من اذانه -: فقد ابطل ، وقال ما خالف به الاولين و الاخرين . وفي تسميته مؤذنًا بعد فراغ اذانه - حقيقة اختلاف - أيضا - فأنه ينقضي الفعل الذي اشتق منه الاسم ، ولو سابق المؤذن في بعض الكلمات .
ففي"تهذيب المدونة"للمالكية: إذا عجل قبل المؤذن بالقول فلا بأس والله اعلم .